فإن قضية اطلاق الشرط في مثل (إذا بلت فتوضأ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرّات ، وإلّا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد ، لما مرت إليه الإشارة ، من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد ، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.
وأما ما لا يكون قابلا لذلك ، فلا بد من تداخل الأسباب ، فيما لا يتأكد المسبب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد.
______________________________________________________
تعدّد المتعلّق.
ولكن قد يقال : إنّ عدم التداخل فيما كانت الشروط المتعدّدة من أجناس مختلفة ، وأمّا إذا كان تعدّده بانحلال الشرط فمقتضى ظاهر القضية الشرطية التداخل «يعني التداخل في الأسباب» حيث إنّ ظاهر القضية الشرطية هو أنّ الحكم مترتب على وجود جنس الشرط ووجود الجنس يحصل بأوّل وجود منه ، فمع تكرّر وجود الشرط لم يحصل إلّا سبب واحد ، فيكون مسبّبه أيضا واحدا ، بخلاف ما إذا حصل الشرط من القضيتين الشرطيتين فإنّ وجود كلّ جنس سبب مستقل.
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ الشرط إذا كان قابلا للتكرّر وكذا الجزاء المترتّب عليه فظاهر الجملة الشرطية أنّ كلّ وجود من الشرط موضوع لفرد من الحكم الوارد في الجزاء إذا لم يكن في البين قرينة على الخلاف ، كما يظهر ذلك من ملاحظة موارد استعمال الجملة الشرطية وإلّا فبما أنّ الجملة الجزائية واحدة حتّى مع تعدّد القضية الشرطية يمكن دعوى قرينية وحدة الجزاء على أنّ المترتب مع تحقّق الشرطين صرف وجود الحكم الوارد في القضية الجزائية وترتب صرف وجود الحكم على كلّ من الشرطين مع انفرادهما ومع اجتماعهما كاشف عن أنّ الموضوع له هو الجامع