تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف [١] ، وأما في غيره ، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه ، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية ، حيث قال : (قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الإبل)
______________________________________________________
[١] قد تكون النسبة بين الوصف وموصوفه العموم والخصوص المطلق بأن يكون الوصف أخصّ من موصوفه مطلقا كما لو ورد في الخطاب «لا تدخل المرأة الحائض المسجد» ، وقد تكون النسبة بينهما العموم من وجه كما في قوله «في الغنم السائمة زكاة» ، وقد يكون الوصف أعمّ من الموصوف كما يقال «الشيطان عدوّ للإنسان» ، وقد تكون النسبة بين الوصف والموصوف التساوي كما يقال «الشيطان عدوّ للإنسان الذي خلقه الله من طين».
ثمّ إنّه لا تأمّل في أنّ الوصف الأخصّ من موصوفه داخل في النزاع ولو كانت أخصّيته من وجه ، ويقع الكلام في أنّ الوصف يقتضي ارتفاع سنخ الحكم عن ذات الموصوف الفاقد لذلك الوصف أم لا؟ بأن كان ذات الموصوف موجودا ولكن فاقدا للوصف ، ويكون ذلك ، مع كون النسبة عموما من وجه ، مورد الافتراق من جانب الموصوف.
وأمّا إذا كان الافتراق من جانب الموصوف والوصف كما في الإبل المعلوفة حيث لا يصدق عليه الغنم ولا السائمة فقد يظهر عن بعض الشافعية (١) انّ ما ورد «في الغنم السائمة زكاة» له دلالة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة ، فكأنّ توصيف الغنم بالسائمة في بيان تعلّق الزكاة يقتضي أن تكون العلّة المنحصرة في وجوبها كون
__________________
(١) المتحوّل للغزالي : ٢٢٢.