جريانه فيه ، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.
وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
الحيوان سائما.
أقول : لو كان الأمر كذلك فلا بدّ من الالتزام بوجوب الزكاة في الحيوان المملوك فيما إذا كانت سائمة كالبغل والخيل السائمتين ، وعليه يجري النزاع فيما إذا كان الوصف أعمّ مطلقا من موصوفه ، حيث إنّ مقتضى علّية الوصف أن يثبت الحكم الوارد للموصوف في غير ذلك الموصوف أيضا لتحقّق الوصف فيه أيضا على الفرض.
نعم ، لا معنى للنزاع في الوصف المساوي لعدم ترتّب ثمرة عمليّة عليه ، لعدم تخلّف الوصف عن الموصوف الوارد في الخطاب ، وما في عبارة الماتن قدسسره من لزوم جريانه فيه أيضا كالوصف الأعمّ لا يمكن المساعدة عليه. اللهمّ إلّا أن يقال : لازم التساوي عدم ثبوت ذلك الحكم في موارد يسلب عنه الوصف والموصوف فيكون مفهومه دليلا اجتهاديا على عدم الثبوت.
وكيف كان فلا وجه لما حكي عن التقريرات (١) من جريان النزاع فيما كانت النسبة بين الوصف والموصوف أعمّ من وجه حتّى بالإضافة إلى مورد افتراق
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٨٢.