.................................................................................................
______________________________________________________
وأجاب الماتن قدسسره عن ذلك بوجهين في المتن وبثالث في الهامش :
الأوّل : إنّ نفيها مع عدم الطهارة هو حكم المستثنى منه في فرض حصول تمام أجزاء الصلاة وشرائطها غير الطهارة ، فيكون مفاد الاستثناء تحقّق الصلاة مع فرض حصول أجزائها بشرائطها إذا حصلت الطهارة ، والحاصل أنّ المنفي في ناحية المستثنى منه هو حصول الصلاة على الصحيحي ، وحصول التمام بناء على الأعمي والحكم بالنفي كما هو الحال في سائر الاستثناءات يختصّ بالمستثنى منه ولا يعمّ المستثنى فيكون ظاهر التعبير اشتراط الصلاة بالطهارة مطلقا.
الثاني : انّ استعمال أداة الاستثناء في غير ما ذكر ـ ممّا لا يدلّ معه على الاختصاص مع القرينة ـ مما لا ينكر ، والقرينة في هذا التركيب هي كون المستثنى منه في المثال مركّبا من الأجزاء والشرائط وانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه وشرائطه ، وعدم تحقّقه بمجرّد وجود شرط من شرائطه ، والغرض من الاستثناء في مثل هذا التركيب بيان شرطيّة الطّهارة وانتفاء الصلاة مع انتفائها.
الثالث : بأنّ المنفي في مثل «لا صلاة إلّا بطهور» هو الإمكان لا الحصول ، بمعنى أنّ الصلاة لا يمكن تحقّقها بلا طهارة ويمكن مع حصول الطهارة.
أقول : لا يصحّ هذا الأخير لأنّ الصلاة ممكنة بالتمكّن من الطهارة ومن سائر أجزائها وشرائطها ولا تكون ممكنة بمجرّد الطهارة.
والحاصل أنّه لا يفرق بين كون المنفي تحقّق الصلاة أو إمكانها حيث لا تتحقّق ولا تكون ممكنة بمجرّد حصول الطهارة ، والصحيح في الجواب هو الوجه الأوّل وهو أنّ الصلاة المزبور تحقّق أجزائها وشرائطها لا تحصل بلا طهارة ، وإذا انضمّ إليها الطهارة تحصل ، فإن كان لفظ الصلاة اسما للتامّ فلا يتحقّق المسمّى وإن كان اسما