وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها ، فافهم.
______________________________________________________
باعتبار تعلّق الحكم بتلك الانطباقات ، حيث إنّ الحكم المتعلّق بتلك الانطباقات يكون حكما واحدا لكون الملاك الموجب للحكم واحدا قائما بمجموع تلك الانطباقات فيكون العام مجموعيا ، وأخرى يكون الملاك انحلاليا قائما بكلّ واحد من تلك الانطباقات فيكون الحكم الثابت للعامّ أيضا انحلاليا بحيث يكون كلّ فرد موضوعا مستقلّا للحكم ، فلو أخلّ بالحكم في بعض الأفراد على الأوّل لما كان امتثال أصلا ، بخلاف الفرض الثاني فإنّه يكون مخالفة لبعض الأحكام وموافقة للبعض الآخر ، وربّما يكون كلّ واحد موضوعا للحكم على البدل بحيث لو راعى الحكم في واحد من الانطباقات أطاع الحكم وامتثل ويسمّى الأوّل عامّا مجموعيا والثاني عامّا استغراقيا والأخير عامّا بدليّا.
وبالجملة انقسام العموم إلى أقسام ثلاثة بلحاظ الحكم الثابت للانطباقات ، ولذا يكون مدلول صيغ العموم في الاستغراقي والمجموعي مع قطع النظر عن الحكم واحدا ، وليس المراد من اتّصاف العام بالمجموعي والاستغراقي والبدلي لحاظها موقوفا على جعل الحكم ، نظير لحاظ المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا به ، بأن يكون لحاظها من الانقسامات الثانوية ، بل المراد أنّ لحاظ مجموع الانطباقات ، أو كلّ واحد منها ، أو واحد من أيّ منها يكون في مقام جعل الحكم ، لأنّ ما يريد جعله إمّا حكم واحد لمجموع الانطباقات أو أحكام انحلالية لكلّ من الانحلالات أو حكم واحد لواحد منها على البدل ولذا قد يكون لكلّ منها صيغة تخصّه ، مثلا لفظة «كلّ» لا يصحّ استعمالها في مورد العام البدلي ولفظة «أيّ» لا يصحّ استعمالها في مورد العام المجموعي فاختلاف الصيغ مقتضاه اختلاف لحاظ الانطباقات في مقام الحكم