.................................................................................................
______________________________________________________
لها ، كما لا يخفى.
وعن المحقّق النائيني قدسسره أنّ العام البدلي ليس من أقسام العموم ، لأنّ الحكم المجعول فيه واحد لم يتعلّق بمدخول الأداة بجميع انطباقاته بل تعلّق بالطبيعي المقيّد بالوحدة كما هو مدلول النكرة.
وبتعبير آخر : لا يكون في ناحية الحكم شمول لجميع الانطباقات بل لا يتعلّق الحكم في مورده بالافراد أصلا وإنّما يسقط التكليف بفرد لحصول الطبيعي به ، وهذا بخلاف العموم الاستغراقي أو المجموعي فإنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعي متعلّق لحكم استقلاليّ في الأوّل ولحكم ضمنيّ في الثاني ، فيستوعب الحكم لجميع الانطباقات ، بخلاف العموم البدلي فإنّه لا شمول للحكم فيه للانطباقات لا بنحو الاستقلال والانحلال ولا بنحو الضمنية والاندراج (١).
وقد صحّح الشيخ العراقي قدسسره كون العام البدلي من أقسام العام ، وذكر ما ملخّصه أنّ للعام تقسيمين :
أحدهما : تقسيمه إلى العموم البدلي وغير البدلي ، وهذا التقسيم ليس بلحاظ الحكم والملاك ، بل بلحاظ كيفية العموم والشمول وسير الطبيعي المدخول عليه الأداة في أفراده حيث يلاحظ من الطبيعي سريانه وانطباقاته تارة بنحو العرضية بحيث يعبّر عنه ب (هذا وذاك وذلك) وهكذا ، واخرى يلاحظ سريانه وانطباقاته بنحو البدلية ويعبّر عنه ب (هذا أو ذاك أو ذلك) وهكذا ، فقولك : أيّ رجل في مقابل قولك كلّ الرجال وجميع الرجال.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٤٤٣.