.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ذكر في آخر كلامه أنّ الموضوع للحجية ليس الظهور التصوري للخطاب ، فإنّ الظهور يعتبر لكونه كاشفا نوعيا عن الواقع والكاشف النوعي هو الظهور التصديقي بأن يعلم أنّ الغالب إرادة المتكلّم ذلك المعنى من الكلام المزبور وبما أنّ هذا غير حاصل بالإضافة إلى كون المتكلّم في مقام تعيين أنّ الفرد الخارجي من أفراد العام وغير داخل في عنوان المخصّص فإن كان الشك في الفرد من جهة الشبهة الحكمية في أنّ المتكلّم أخرج الفرد المزبور عن حكم العام أو لم يخرجه فلا بأس بالتمسّك بالعام وإثبات أنّه لم يخرج عن حكم العام. وأمّا إذا شك فيه من جهة الشبهة المصداقية لعنوان الخاص فلا يعتبر لعدم الظهور التصديقي بالإضافة إلى تعيين حال الفرد خارجا من جهة بقائه تحت عنوان العام أو كونه داخلا في عنوان الخاص المحرز خروجه عن العام (١).
أقول : حيث انتهى كلامه إلى بيان أنّ الوجه في عدم جواز التمسّك بالعام في موارد الشبهة المصداقية لعنوان الخاص هو أنّ العام لا تعرّض له لبقاء فرد تحته أو دخوله في العنوان الخاص وهذا عين الوجه الذي ذكرناه من أنّ خطاب الخاص إذا كان بمفاد القضية الحقيقية دون الخارجية لا يمكن التمسّك بخطاب العام لأنّ تشخيص انطباق عنوان العام على فرد وعدم انطباق عنوان الخاص عليه خارج عن مدلولهما وموكول إلى إحراز المكلّف على ما تقدّم.
وأمّا عدم التقييد في عنوان العام بخطاب لا تكرم زيدا ولا تكرم عمروا فالوجه فيه هو كون خطاب الخاص قضية خارجية ، وقد تقدّم أنّ خطابه إذا كان بمفاد القضية
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٥٢٤ ـ ٥١٩.