.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجية يكون الشك في حكم فرد آخر من الشك في تخصيص آخر في خطاب العام لا من الشك في الشبهة المصداقية لعنوان الخاص ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الموضوع للاعتبار والحجّية ليس المعنى التصوري ، أي ما يخطر بالبال من الألفاظ المسموعة على الهيئة التركيبية ، ولو من غير شاعر أو مجنون ، بل الموضوع له المدلول الاستعمالي التصديقي ، أي ما يصحّ إسناده إلى المتكلّم وأنّه أراد تفهيم هذا المعنى من كلامه وخطابه ، وهذا المدلول الاستعمالي قد يوافق مراده الجدّي وقد لا يوافقه أصلا أو تماما والسيرة العقلائية جارية على البناء على التطابق بين المدلول الاستعمالي والمراد الجدي ما لم تقم قرينة عرفية على عدم تطابقهما ، وقد مرّ أنّ الكلام الملقى من المولى بمفاد القضية الحقيقية غير دالّ على تعيين الموضوع للحكم الوارد فيه وتمييزه بحسب الخارج حتّى بمدلوله الاستعمالي ، بل مدلوله الاستعمالي بيان الحكم لذلك الموضوع على تقدير فعلية الموضوع خارجا ، وعلى ذلك فتعيّن أنّ الفرد المشكوك بالشبهة الخارجية غير داخل في العنوان المبيّن للخاص وأمر خارج عن مدلول خطابي العام والخاص. بل غاية ما يقتضيه أصالة التطابق في ناحية خطاب الخاص أنّ حكم العام ثبوتا يثبت في العالم الذي لا ينطبق عليه عنوان الخاص ، وبعد كشفه عن ذلك فكيف يؤخذ بعموم العام أي بأصالة التطابق لإثبات أنّ المشتبه مصداقا محكوم بحكم العام وغير داخل في عنوان الخاص. ولا يقاس ذلك بموارد إجمال خطاب الخاص من حيث المفهوم ودوران الأمر بين سعة معناه وضيقه فإنّه مع الإجمال لا دلالة في ناحية خطاب الخاص إلّا على أنّ الموضوع لحكم العام مقيّد بعدم كون مصداق العام مما يدخل في المعنى الضيّق حيث إنّ القرينة فرع الدلالة ، ولذا يؤخذ بأصالة التطابق في ناحية العام