.................................................................................................
______________________________________________________
والوجه في الاشكال هو أنّ العام وإن كان لا يبقى على إطلاقه ثبوتا أو حتى إثباتا في الاستثناء بالمتصل في كونه موضوعا لحكمه إلّا أنّ القيد هذا ليس مفاده الاتصاف بعدم القرشية بنحو القضية المعدولة كما هو مفاد كان الناقصة ، بل غاية دلالة الاستثناء أو خطاب الخاص أنّ موضوع العام مقيّد بأن لا ينطبق عليه عنوان الخاص ، يعني مقيّد بعدم الاتصاف بعنوان الخاص لا الاتصاف بعدم الخاص. وقد تقدّم أنّ عدم الوصف للموصوف لا يحتاج إلى ثبوت الموصوف كما في ثبوت الوصف وليس قائما به كقيام العرض به فإنّ العرض والوصف في ثبوته يحتاج إلى الموصوف ، وإذا كان المقيّد بالعدم المحمولي موضوعا لحكم وكانت الحالة السابقة السالبة بانتفاء المحمول وأحرز وجود الموضوع بالوجدان كفى في إحراز قيده جريان الاستصحاب في ناحية عدم الوصف ، حيث إنّ تقيّد الموضوع بالعرض بنحو القيام مختصّ بفرض وجود العرض والوصف وأمّا في فرض عدمه ففي الحقيقة يكون الموضوع بمفاد واو الجمع ، بأن يوجد ذات الموضوع ولا يكون له وصف ، واعتبار تقيّد الموضوع بعدم الوصف بأن يكون المفاد مفاد القضيّة المعدولة يحتاج إلى قرينة ودليل ، والفرق بين تقيّد العام بوصف عدم عنوان الخاص وبين تقيّده بعدم التوصيف بعنوان الخاص وعدم انطباق عنوانه عليه مما لا يكاد يخفى ، ومما يساعد عليه الاستثناء أو خطاب الخاص هو التقييد بالنحو الثاني دون الأول ، وعلى ذلك فيمكن إثبات الموضوع لحكم العام بضمّ ما يجري فيه الاستصحاب إلى ما هو محرز بالوجدان.
وإن شئت قلت الارتباط بين الوصف والموصوف بمفاد كان الناقصة في ناحية ثبوت الوصف لا في ناحية نفي الوصف ولذا يصحّ سلب شيء ونفيه عن شيء حتّى