.................................................................................................
______________________________________________________
مع عدم الارتباط بينهما في الوجود ، كقوله «ليس الإنسان بحجر» وقبحه إنّما هو لكونه من اللغو وبيان الواضحات ، بخلاف السلب في موارد يحتمل ثبوت العنوان المنفي للشيء كما هو ظاهر.
ومما ذكر يظهر الحال في الصلاة في اللباس المشكوك في أنّه من أجزاء ما لا يؤكل بناء على أنّ المأخوذ في الصلاة عدم وقوعها فيه ، حيث يصحّ أن يقال : كان زمان لم يكن فيه صلاة فيما لا يؤكل لحمه ، ولا واقع مقارنتها مع أجزاء ما لا يؤكل ، وبعد الإتيان بالصلاة نحتمل بقاء واقع عدم مقارنتها مع اجزاء ما لا يؤكل بحاله ، فيحرز بضمّ الوجدان إلى الأصل حصول متعلّق الأمر.
نعم ، إذا كان عدم لبس غير مأكول اللحم أو عدم حمله معتبرا في ناحية المصلي فيجري الاستصحاب بمفاد ليس الناقصة حيث إنّ الشخص لم يكن لابسا ولا حاملا لما لا يؤكل لحمه قبل لبس المشكوك أو حمله ، ومقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان بعد لبسه أو حمله له ، وأمّا إذا كان مأخوذا في ناحية اللباس والمحمول يكون الاستصحاب في عدم انتساب اللباس أو المحمول إلى ما لا يؤكل لحمه ـ كالاستصحاب في عدم كون الصلاة فيما لا يؤكل ـ من الاستصحاب في العدم الأزلي ، كعدم انتساب المرأة إلى قريش.
وربّما يدّعى بما أنّ الثوب أو المحمول كان موجودا في الخارج بصورة ما من الصور النوعية ولم يكن جزءا من أيّ حيوان فيمكن الاستصحاب بمفاد السالبة بانتفاء المحمول ، ولكنّ الصحيح أنّه بالدقّة العقلية وإن كان كذلك إلّا أنّه بنظر العرف لا يكون موجودا قبل تكوّن الحيوان ، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، فتدبّر.
ثمّ إنّه قد ينسب إلى المشهور أنّهم يقولون بجواز التمسّك بالعام في الشبهة