الثانية : صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ [١] من المعدومين ، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين ، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف ، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع ، ولا إجماع عليه إلّا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
أنّ اختصاص الخطاب بشخص لا يلازم كونه هو المقصود بالافهام فقط ، بل الخطابات القرآنية بناء على اختصاصها بالمشافهين من قبيل ما لو كتب المولى إلى أحد عبيده «يا عبدي على عبيدي أن يتعلموا الكتابة» ويظهر كون خطابات القرآن الكريم كذلك لمن لاحظ الأخبار الواردة في شأن القرآن وأنّه يجري مجرى الشمس والقمر وإذا نزلت آية في قوم فانقرضوا وماتوا فلا تمت الآية بانقراضهم (١).
[١] الظاهر أنّ القائل بالثمرة الثانية يدّعي تمامية مقدّمات الحكمة في حقّ الغائبين والمعدومين بناء على عموم الخطابات فيصحّ في حقّ من وجد وبلغ التمسّك بتلك الإطلاقات في ثبوت الأحكام الواردة في الخطابات على العناوين المنطبقة عليه بعد وجوده وبلوغه.
وأمّا بناء على اختصاص الخطابات بالحاضرين فلا يصحّ التمسّك بها لعدم تمامية ما هو من مقدّماته وهو أنّه لو لم يثبت هذا الحكم لعنوانه من غير دخالة قيد ، بل كان القيد دخيلا ومعتبرا في ثبوته ، لكان عدم ذكره في الخطاب نقضا للغرض.
وبيان ذلك أنّه إذا ورد الحكم في الخطاب على عنوان ينطبق على الموجود
__________________
(١) البحار ٩٢ / ٩٤ ، باب أنّ للقرآن ظهرا وبطنا الحديث : ٤٧ نقلا عن تفسير العياشي ١ / ١٠.