وبالجملة : أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد ، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد ، فافهم ، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا [١] ، وإلّا فيحكم عليه بالاجمال ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول ، إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ، حتى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.
______________________________________________________
ويعبّر عنه بأصالة عدم الاستخدام وعدم التوسّع في الإسناد ومع الشك كذلك لا مجرى لأصالة عدم الاستخدام وعدم التوسع في الإسناد هذا ما ذكر في المقام.
ولكن لا يخفى أنّ اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العام مع عموم الحكم المذكور للعام لا يوجب الاستخدام ولا التوسعة في الإسناد بنحو الادّعاء بأن يدّعي بعض الأفراد الذي أريد من الضمير بالإضافة إلى الحكم الثاني كل أفراد العام بل كما أنّ المراد الاستعمالي من العام جميع أفراده في مقام الإثبات كذلك المراد الاستعمالي من الضمير تمام أفراد العام.
غاية الأمر قام الدليل على أنّ رجوع الزوج إلى زوجته المطلّقة يكون في عدّتها الرجعية ، فتسقط أصالة التطابق الجارية في ناحية الحكم الثاني ، ولا موجب لسقوطها بالإضافة إلى الحكم الأوّل. وما تقدّم من الماتن قدسسره إنّما يتمّ فيما أحرز أنّ المراد الاستعمالي من الضمير بعض المطلّقات مع أنّه لا موجب للالتزام بذلك.
[١] ظاهر كلامه أنّ اتباع الظهور في ناحية العام المتعقّب بضميره ينحصر على ما إذا لم يعدّ الحكم المذكور للضمير من القرينة المكتنفة بالعام أو مانعة عن ظهوره ، فإنّه إذا كانت قرينة على حكم العام أو مانعة عن انعقاد ظهوره في العموم فلا مورد لأصالة العموم ، بل على تقدير إجماله يرجع في غير المتيقن إلى حجة أخرى ولو كانت أصلا عمليا كما في قوله «رأيت أسدا وضربته» فإنّ الضرب المتعلّق بالضمير