.................................................................................................
______________________________________________________
في الخطاب قرينة على كون المراد من مرجعه الرجل الشجاع ولو لم يكن هذا قرينة فلا أقلّ من إجمال مرجعه. اللهمّ إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا في مورد الشك في المراد لا لاعتبار أصالة الظهور فإنّه لو قيل باعتبارها تعبّدا ينتفي بها إجمال الخطاب.
أقول : لعلّ مراده من أصالة الحقيقة مجرّد التمثيل للأصول اللفظية وإلّا فالمورد من موارد أصالة العموم لأنّ التخصيص لا يوجب المجازية.
وما ذكره قدسسره من كون الحجة الأخرى ـ أي الأصول العملية التي يرجع إليها بعد الحكم بالاجمال ـ قرينة فهو خارج عمّا نحن فيه ولا يقاس المقام بقرينية حكم الضمير فيه بل يتعيّن في المقام ما ذكرنا من الرجوع إلى أصالة العموم.