مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.
وكون العام الكتابي قطعيا صدورا ، وخبر الواحد ظنيا سندا ، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا ، وإلّا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنه جائز جزما.
والسر : أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها ، بخلافها ، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع ، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.
______________________________________________________
الخاص لأنّ المتواتر كالكتاب قطعيّ من حيث الصدور ، مع أنّه لم يعهد من العلماء طرح الخبر الخاص في مقابل عموم الخبر المتواتر والوجه في ذلك ما تقدّم من أنّ الخاص قرينة عرفية على المراد الجدي من العام ، ومع دوران الأمر بين التصرّف في أصالة العموم ورفع اليد عن دليل سند خبر الواحد بدليل اعتبار سنده يثبت القرينة على خلاف أصالة العموم ، بخلاف أصالة العموم فإنّها لا تعدّ قرينة لرفع اليد عن اعتبار سند خبر الواحد ، وحمل اعتباره على اعتبار خبر لا يكون على خلاف عموم الكتاب أو عموم الخبر المتواتر لا وجه له ، إذ لا ينحصر دليل اعتبار الخبر بالإجماع ليقال لا إجماع على العمل به إذا كان على خلاف عموم الكتاب ، كيف وقد تقدّم استمرار السيرة على العمل بالأخبار الخاصة في قبال العمومات الكتابية ، وما ورد في غير واحد من الروايات من لزوم طرح الأخبار المخالفة للقرآن وضربها على الجدار وأنها ممّا لم يقله الإمام عليهالسلام يراد منها المخالفة التي لا يكون الخبر المخالف من قبيل القرينة ، بل لا يعدّ المعدود من القرينة مخالفا للقرآن عرفا فينحصر المراد