.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا النسخ المتصور في الأحكام الشرعية فلا يعقل أن يكون بالمعنى المتقدّم فإنّه إن كان الصلاح أو الفساد محدودا أو مؤقتا فيعتبر الشارع وجوبه أو حرمته إلى ذلك الحدّ والوقت وإن كان مطلقا ودائميا فيعتبر وجوبه أو حرمته مطلقا ودائما ، هذا بحسب مقام الثبوت ، حيث يقال إنّ النسخ في الأحكام يرجع إلى التقييد والتخصيص بحسب الزمان.
نعم ، ربما يكون خطاب الحكم بحسب مقام الإثبات مطلقا ويأتي خطاب المقيّد والمخصّص بحسب الزمان ، عند حلول ذلك الزمان ، وكما أنّه ربّما يكون المراد الجدّي من العام والمطلق ، عدم العموم والإطلاق بحسب الأفراد ويؤتي بالمخصّص أو المقيّد بعد ذلك فكذلك الحال في خطاب المخصّص أو المقيّد بحسب الأزمان وكما أنّه يؤخذ بالعموم والإطلاق بحسب الأفراد مع عدم ثبوت الخاص والمقيد وكذلك الحال بالإضافة إلى الشك في التخصيص والتقييد بحسب الأزمان.
وبالجملة ، المتّبع هو الإطلاق من جهة الزمان وإثبات المجعول هو الحكم المستمرّ بحسب الأزمان هذا بالإضافة إلى الخطابات المتضمّنة للتكاليف والأحكام حقيقة كما هو ظاهر الخطاب الشرعي.
وأمّا الحكم المنشأ لا بداعي الطلب الحقيقي بل بدواع أخر من التهديد والاعتذار أو إظهار حال العبد وغير ذلك مما لا يكون الداعي إلى الإنشاء إلّا تحقّق صورة الحكم فيمكن النسخ فيه قبل العمل بمعنى إظهار أنّ المنشأ كان صورة الحكم من غير تعلّق غرض في الإتيان بالمتعلّق أصلا ، لأنّ الصلاح الداعي إلى الإنشاء والإبراز إنّما كان في نفس إبراز الحكم لا في نفس الحكم واقعا.
وفي الحقيقة ، ليس هذا القسم من قبيل الحكم والأمر والنهي حقيقة من الأول