نعم لو صح ما نسب إلى المشهور ، من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي ، لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق ، إلّا أن الكلام في صدق النسبة ، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل ، فإن ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده ، بل وهذا بخلافه بالمعنيين ، فإن كلا منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى.
وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق ، لإمكان إرادة معنى لفظه منه ، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى ، نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد ، كان مجازا مطلقا ، كان التقييد بمتصل أو منفصل.
______________________________________________________
للخصوصيات في ملاك الحكم والتكليف ، فإنّ الطبيعي أو الحصة التي معنى النكرة ، وإن لم يتحقق خارجا إلّا بالخصوصية ، إلّا أنّ الخصوصيات قد تكون بحيث لا دخل لها في ملاك الحكم أو متعلّق التكليف ، ونتيجة مقدمات الحكمة على ما يأتي رفض الحاكم والمولي تلك الخصوصيات عن الموضوع أو المتعلق في مقام جعل الحكم والتكليف لا جمعها ، حيث إنّ أخذها مع عدم دخالتها فيهما بلا موجب ، فيكون مفاد قوله سبحانه وتعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) بعد إحراز الإطلاق ورفض القيود ثبوت الحلية للطبيعي بلا دخل لخصوصية دون أخرى ، فإخراج الموضوع عن الإهمال وصيرورته مطلقا إنّما هو بجريان مقدمات الحكمة ، كما أنّ إخراج المتعلّق عن الإهمال إلى الإطلاق يكون بجريانها ، بحيث يكون مفاد قوله «أعتق رقبة» بعد إحراز مقدماتها ، أعتق أي رقبة. ولا يخفى أنّ الماتن والمحقق النائيني قدسسرهما التزما بلزوم إجراء مقدمات الحكمة في العام الوضعي أيضا إذ إثبات أنّ مدخول «كلّ» و «أي» وغيرها من الأداة ، مأخوذ عنوانا للوجودات من غير لحاظ خصوصية أخرى ، لا يكون إلّا بمقدمات الحكمة وبعد إحراز ذلك يكون ثبوت الحكم وتعلّقه لكل واحد من الوجودات بنحو الاستغراق أو