.................................................................................................
______________________________________________________
لا يصحّ التمسك به أصلا ، ولذا التزم المحقق النائيني قدسسره (١) بأنّ المراد بالبيان في البابين واحد ، وأنّه يرتفع نفس الإطلاق بالإضافة إلى مورد القيد لارتفاع موجبه من حين وروده ، وهي مقدمات الحكمة غاية الأمر الإطلاق محفوظ بالإضافة إلى سائر القيود فيؤخذ به لتمامية مقدماته بالإضافة إليها.
وإن شئت فلاحظ الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي ، فإنّه يرتفع الموضوع للأصل العملي من حين ورود خطاب التكليف والظفر به ، ولا يكون وصوله موجبا لارتفاع الأصل العملي بالإضافة إلى الأزمنة السابقة بأن يكون كاشفا عن عدم الموضوع للأصل العملي من الأوّل.
ويترتّب على المسلكين ما إذا تعارض الخطابان بالعموم من وجه ، وكانت دلالة أحدهما بالوضع ، والآخر بالإطلاق ، كما إذا ورد في خطاب ، الأمر بإكرام العالم ، وورد في خطاب آخر النهي عن إكرام أيّ فاسق ، فيؤخذ في مورد الاجتماع بالعموم الوضعي لأصالة التطابق في ناحيته ، ويرتفع معه مقدمات الحكمة في ناحية خطاب المطلق.
وبالجملة : فالإطلاق الذي يحكم العقل غير داخل في مدلول اللفظ ، فيرتفع من حين ورود البيان بالإضافة إلى القيد.
أقول : الإهمال في معنى المطلق بالإضافة إلى القيود اللاحقة ، والخصوصيّات انّما هو بملاحظة الدالّ الآخر في مقام استعماله ، ولا يكون تقييده في مقام الاستعمال موجبا لخلاف الوضع ، ولكن مع عدم التقييد فيه يكون إظهارا لعدم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٥٣١.