.................................................................................................
______________________________________________________
دخالة القيد في الموضوع أو المتعلق ، بل في الحكم بعد فرض أنّ المولى في مقام تفهيم تمام الموضوع والمتعلق وتمام الحكم مع عدم الإتيان بما يدلّ على القيد مع تمكّنه من الإتيان به.
وبالجملة فمع تمامية مقدمات الإطلاق في مقام استعمال المطلق يكون تمامية تلك المقدمات موجبة لظهور الخطاب في كون الموضوع أو المتعلق ، بل الحكم مطلقا بالإضافة إلى القيد المحتمل ، وبأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي يستكشف الحكم بموضوعه ومتعلّقه في مقام الثبوت ، نظير أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والجدي في العام الوضعي.
ثمّ إنّه قد ذكر الماتن قدسسره في المقدمة الأولى : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال والإجمال ، وذكر في المقدمة الثانية : عدم ما يوجب التعيين وكأنّ مراده عدم ذكر القيد أو عدم وجود قرينة عليه في البين عند ورود خطاب المطلق مع تمكّن المكلّف من ذكرها على تقدير إرادة المقيّد.
وذكر في المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب وأمّا المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام فلا يضر بالإطلاق ، وأوضح في المقدمة الثالثة بأنّه لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الموضوع للحكم الوارد في الخطاب المشتمل على المطلق ، فقد بيّن الحكم له ، غاية الأمر لا يكون للخطاب دلالة على ثبوت الحكم أو عدم ثبوته لغير ذلك القدر المتيقن وهذا غير ضائر.
أقول : هذا صحيح بالإضافة إلى الخطاب الذي يكون عنوان الموضوع فيه مجملا مردّدا بين الأقل والأكثر ، كما إذا ورد في الخطاب لا تكرم الفاسق وتردّد من الفاسق بين مرتكب المعصية مطلقا وخصوص مرتكب الكبيرة.