.................................................................................................
______________________________________________________
المقصد السادس فلأنّ نتيجة اعتبار الأمارات أن يثبت لها بعض ما كان للقطع بالتكليف والحكم عقلا مع أنّها معتبرة في حق غير العالم ، والقاطع بالواقع ، فيكون المناسب التعرض لبعض ما يترتب على العلم والقطع عقلا.
ويرجع إلى ما قرّرنا ما ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره من أن البحث في المقام في الحجة على الحكم الشرعي وإطلاق الحجة على نفس القطع بالحكم والتكليف مسامحة ، فإنّ الحجة ما يقع وسطا في قياس استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلّي ، فيقال عصير العنب بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه مما يظن بحرمته ، وكلّ ما يظن بحرمته بالظن المطلق أو الخاص يحرم ، بخلاف العلم بالحرمة ، فإن القول بأن الميتة مما علم حرمة أكلها ، وكلّ ما علم حرمته يحرم ، غير صحيح ، فإنّ العلم بالحرمة لا يمكن أن يؤخذ في موضوع تلك الحرمة.
لا يقال : هذا جار في الظن أيضا فإنّ حرمة العصير العنبي لا يمكن أن يؤخذ في موضوعها الظن بحرمته سواء كان ظنا مطلقا أو ظنّا خاصا.
فإنّه يقال : الحرمة المأخوذ في موضوعها الظن بالحرمة هي حرمة طريقية ، والمأخوذ في موضوعها الظن بالحرمة الواقعية النفسية ، فلا إشكال في أخذ الظن بالحكم والتكليف وسطا في قياس الاستنباط بخلاف القطع بالحكم والتكليف فإنه غير قابل لجعل حكم طريقي بالإضافة إلى الحكم أو التكليف المقطوع.
وهذا بناء على أن اعتبار الأمارة يكون بجعل الحكم التكليفي الطريقي ، وأما بناء على أنّه باعتباره علما بالواقع فالأمر كذلك أيضا ، فيمكن وقوع خبر الثقة وسطا في قياس الاستنباط ، فيقال العصير العنبي مما قام خبر الثقة بحرمته بالغليان ، وكلّ ما