.................................................................................................
______________________________________________________
قام خبر الثقة بحرمته يعلم حرمته ، فلا محذور في إطلاق الحجة على خبر الثقة بخلاف نفس العلم الوجداني بالحرمة فإنّه غير قابل لأن يقع وسطا في القياس.
أقول : إنّه مع الالتزام بأنّ المجعول في الأمارات الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية كما عليه الماتن قدسسره لا تقع الأمارة وسطا في قياس استنباط الحكم الشرعي بناء على أنّ الاستنباط إحراز نفس الحكم الشرعي الفرعي فإنّه لا نحرز نفس الحكم بالأمارة المعتبرة ، بل يحرز تنجزه أو العذر فيه ، فتكون الأمارة المعتبرة وسطا في قياس تنجّز الحكم والعذر فيه ، وهذه الوسطية تجري في القطع بالحكم الشرعي أيضا فاللازم صحة إطلاق الحجة عليه.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ نتيجة المسألة الاصولية ما يمكن أن تقع وسطا في إحراز تنجّز التكليف والعذر فيه بالجعل كما في الظنون لا ما يكون كذلك من غير جعل ، كما في القطع أو العلم بالتكليف وجدانا.
وقد يقال : إنّ منجزية القطع بالتكليف أيضا بالإضافة إلى متعلّقه يكون بالجعل ، فإن استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواصل ببناء العقلاء واعتبارهم ، حيث إنّ مخالفته هتك للمولى وظلم عليه والظلم والتعدي يوجب استحقاق الذم ومحكوم عليه بالقبح ببنائهم فيكون القطع بالتكليف وسطا في قياس تنجّز التكليف واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المقطوع ؛ وفيه أنّ ترتب استحقاق العقاب على مخالفته بالقطع بالتكليف مطلقا أو فيما أصاب إما لأنّ الاستحقاق أمر واقعي يدركه العقل ، أو أنّه نفس حكم العقل وليس وراء حكم العقل شيء واقعي وعلى كلّ منهما لا يكون ترتبه عليه ببناء العقلاء واعتبارهم ، ولذا يثبت هذا الاستحقاق في