.................................................................................................
______________________________________________________
بحرمته لا نفس حرمة ذلك الفعل بخلاف الظن والأمارة المعتبرة فإنّه يثبت به الحكم المظنون.
ولا يخفى أنّ المراد بالالتفات إلى الحكم الشرعي في واقعة الفحص عن مدرك الحكم فيها المعبّر عنه بالالتفات التفصيلي المختص للمجتهد ، فإنّ ما يصلح أن يحصل معه العلم بحكم الواقعة أو الظفر بالأمارة المعتبرة فيها هو هذا الالتفات الذي يكون الحكم الملتفت إليه متعلقا بالمجتهد تارة وبمقلديه اخرى ويتعلّق بهما ثالثة ، وليس المراد أن الالتفات التفصيلي بالمعنى الآخر لا يتحقق من العامي ، وهو فحصه عن مدرك الحكم الشرعي في الواقعة التي يمكن ابتلاؤه بها يعني الفحص عن فتوى المجتهد الذي يعتبر فتواه فيها ، بل المراد أن هذا غير مراد في المقام ؛ لأنّ ما ذكر في المقام تمهيد لبيان الموضوعات التي يبحث عن أحكامها في المباحث الآتية أو بيان لنتائج تلك المباحث وشيء منهما لا يرتبط بالعامي ، وإن كان اعتبار الأمارات والاصول العملية غير مختص بالمجتهد بالمعنى الذي يأتي بيانه.
بقي في المقام أمر لا بأس بالتعرض له ، وهو ما يقال من أن المجتهد كيف يأخذ بالاصول العملية في الوقائع التي هي راجعة إلى مقلّديه ، مع أنّ الموضوع لتلك الاصول هو الشاكّ في حكمه الواقعي ، والمقلد لا يلتفت إلى كون الحكم الواقعي في تلك الواقعة مشكوكا ، ليتمّ في حقه الموضوع للحكم الظاهري.
وبتعبير آخر شك المجتهد فيها غير موضوع للاصول لاختصاص الحكم الواقعي بغيره ، والشك الموضوع فيها لا يحصل للمقلد كما هو فرض غفلته من كون الحكم الواقعي في الواقعة مشكوكا ، بل لو كان الحكم الواقعي عاما مجعولا في حق العامي والمجتهد ، فالشك فيها بالإضافة إلى المجتهد لا العامي ليتمّ الموضوع