.................................................................................................
______________________________________________________
للحكم الظاهري بالإضافة إلى كلّ منهما.
وربما يجاب عن الإشكال ، بأن المجتهد في الوقائع نائب عن مقلّديه فيحسب شكّه شكّا منهم ، وقد ذكر ذلك الشيخ الأنصاري في بعض كلماته وتبعه بعض من تأخر عنه قدسسره ، وذكر المحقق الاصفهاني قدسسره أنّ ما دلّ على جواز التقليد مقتضاه تنزيل المجتهد منزلة مقلديه ، فيكون مجيء الخبر إلى المجتهد بمنزلة مجيئه إلى مقلديه ، ويقين المجتهد وشكّه بمنزلة يقين مقلديه وشكّهم ، والمجتهد هو المخاطب في موارد الأمارات والاصول عنوانا ، والمقلّد هو المخاطب لبّا ، وإلّا كان تجويز الإفتاء والاستفتاء لغوا.
أقول : لو ثبت دعوى نيابة المجتهد عن العامي لا يبقى الإشكال ، بأن العمل بمقتضى الاصول العملية مشروط بالفحص وعدم الظفر بالدليل على التكليف أو الحكم الواقعي والمقلّد عاجز عن هذا الفحص فلا يتحقق في حقّه شرط اعتبارها ، وكذا الشرط في اعتبار أمارة في واقعة يكون بإحرازها وعدم المعارض لها أو عدم الظفر بها بعد الفحص ، والعامي عاجز عن ذلك ، والوجه في عدم بقاء الإشكال أنّ المجتهد في فحصه عن الدليل على الحكم الواقعي وعدم الظفر بالدليل عليه أو ظفره به وعدم المعارض له يكون نائبا عن العامي بمقتضى فرض النيابة ، ولكن الدعوى لم تثبت بدليل ، ولا بما دلّ على جواز الإفتاء والاستفتاء ، فإن المستفاد مما دلّ على جواز الإفتاء جواز تعيين الكبرى المجعولة في الوقائع بحسب مقتضى الأدلّة القائمة بالكبريات المجعولة فيها ، وأما الشك الموضوع في أدلّة الاصول وخطاباتها فلا يعمّ الشكّ غير المباشري ، وأنّ شكّ المجتهد يحسب شكا من المقلد ويقينه يقينا من المقلد ، فلا يستفاد مما ذكر شيء.