.................................................................................................
______________________________________________________
ومفاد قاعدة الإمكان على ما هو الصحيح هو كون الدم حيضا إذا اجتمع فيه ما هو المعتبر في كونه حيضا ، ومما يعتبر فيه عدم تجاوزه عن العشرة وهذا الشرط مفقود بمقتضى الاستصحاب في بقاء الدم واستمراره إلى ما بعدها.
والحاصل أنّ الحكم على الحائض بالاستظهار وجوبا أو ندبا أو جوازا مستفاد من الروايات من غير أن يرتبط بتقديم جانب احتمال الحرمة.
وأمّا الأمر بالتيمّم فهو تعبّد محض فيلتزم بوقوع التقييد في دليل اعتبار الوضوء للصلاة وذلك لتمكّن المكلّف في الفرض من الصلاة بالطهارة المائية بل ومع طهارة بدنه بأن يصلي بعد الوضوء بأحد الماءين ويعيد تلك الصلاة بعد الوضوء بالماء الثاني مع تطهير الأعضاء قبله.
ودعوى ابتلائه باستصحاب الخبث بالإضافة إلى الصلوات الآتية لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّه يجوز الابتلاء بالخبث القطعي بالإضافة إلى الصلاة التي لم يدخل وقتها فضلا عن الخبث الاستصحابي ، ولا فرق في الصورتين المتقدّمتين ـ أي كون الماء الثاني أيضا قليلا كالماء الأوّل أو كثيرا يطهر العضو بمجرّد وصوله إلى الماء ـ من جهة جريان الاستصحاب في نجاسة العضو في كلّ منهما ، غاية الأمر النجاسة المستصحبة في صورة كرّية الثاني تكون محرزة بالإجمال ولا يضرّ ذلك باستصحابها.
وما ذكره الماتن قدسسره من عدم جريان الاستصحاب في صورة كونها محرزة إجمالا بل تكون قاعدة الطهارة محكمة مبني على مسلكه في تعاقب الحالتين والشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما.
نعم ، قد يقال : إنّ الاستصحاب في نجاسة العضو مع إحراز نجاسته إجمالا معارض باستصحاب طهارة الأعضاء عند استعمال الماء الطاهر الواقعي ، حيث