.................................................................................................
______________________________________________________
بالنجاسة المحكوم عليها بالبقاء حتى بعد التوضؤ بالماء الثاني إذ بوصول الماء الثاني إلى عضوه يعلم تفصيلا بنجاسته إمّا بالماء الثاني أو بالماء الأول قبل ذلك ، ومقتضى الاستصحاب بقائه على نجاسته بعد تمام الغسل بالماء الثاني.
نعم لو كان الماء الثاني على نحو يطهّر العضو المتنجس ـ على فرض طهارته ـ بمجرّد وصوله إليه بلا حاجة إلى التعدّد وانفصال الغسالة كما إذا كان كرّا ، فلا يعلم بنجاسة العضو تفصيلا ، ولكن يعلم بنجاسته إجمالا ، ولا يكون في هذه الصورة لاستصحاب نجاسة العضو مورد ، بل تجري فيه قاعدة الطهارة.
أقول : ما ذكره قدسسره من عدم كون الحكم في الموردين من تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب لأنّ حرمة الصلاة على الحائض وكذا حرمة الوضوء بالماء المتنجّس تشريعية لا ذاتية متين جدّا ، ونذكر في المسألة الآتية أنّ النهي عن عبادة أو معاملة ظاهره الإرشاد إلى عدم التشريع أو عدم الإمضاء.
وأمّا ما ذكره من أنّ الحكم على المرأة بالاستظهار لقاعدة الإمكان واستصحاب بقاء الحيض فغير تامّ ، فإنّ الحكم بترك عبادتها مع استمرار الدم بعد أيام عادتها قبل تمام العشرة لا يكون مقتضى قاعدة الإمكان ولا الاستصحاب ، حيث إنّ الاستصحاب مقتضاه كون الدم المزبور استحاضة فيجب عليها أعمالها ، وذلك فإنّ الشارع قد حكم على ذات العادة مع استمرار دمها إلى ما بعد العشرة بحيضها مقدار عادتها والدم بعده استحاضة ، ومقتضى الاستصحاب بقاء دمها إلى ما بعد العشرة ، كما هو الصحيح من اعتبار الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كالأمور الماضية ، فالاستصحاب في بقاء حيضها أصل مسبّبي لا تصل النوبة إليه مع جريان الأصل السببي.