.................................................................................................
______________________________________________________
على شيء خارجا والعنوان الآخر على غيره فكان الكلام فى إمكان الأخذ بكل من الإطلاقين في مجمعهما المفروض كون تركيبهما فيه انضماميا أو أنّ الأخذ بالإطلاقين فيه أيضا كموارد التركيب الاتحادي غير ممكن للزوم المحذور الذي تقدّم ذكره في المسألة السابقة ، فلا بدّ من رفع اليد في المجمع من أحد الاطلاقين.
وقد تقدّم أنّ الالتزام بالامتناع في المورد الأوّل لا يستلزم الالتزام به في المورد الثاني ، وأنّه على تقدير الالتزام بالامتناع في المورد الأول أو حتى في المورد الثاني وتقديم جانب النهي في المجمع يكون النهي عنه من صغريات هذه المسألة التي يتكلّم في منافاة حرمة العبادة لصحّتها وعدم إمكان اجتماعهما أو عدم منافاتها لها ، وكذلك البحث في النهي عن المعاملة وصحّتها سواء أريد بالمعاملة معناها الخاص ـ يعني العقود والإيقاعات ـ أو معناها العام ـ يعني ما يكون مقابل العبادة ـ وبما أنّ نتيجة هذه المسألة تقع في قياس استنباط الحكم الكلّي الفرعي فيحكم بها ، على المعاملة المنهي عنها ، بصحّتها وعلى العبادة المنهي عنها بفسادها ، فيدخل البحث عنها في المسائل الأصولية.
وقد ذكر المحقق العراقي قدسسره على ما في نهاية الأفكار عدم ارتباط هذه المسألة بالمسألة السابقة حتّى بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي على جانب الأمر ، وبيان ذلك أنّ المبحوث عنه في هذه المسألة اقتضاء النهي بوجوده الواقعي فساد متعلّقه بملاحظة كشفه ولو بالملازمة العرفية عن عدم الملاك والمصلحة في متعلّقه ولذا يدور الفساد مدار الوجود الواقعي للنهي ، سواء كان المكلّف عالما به أو جاهلا أو غافلا. وهذا بخلاف المسألة السابقة بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي فإنّه يدور الفساد مدار العلم وتنجّز النهي لا مدار الوجود