.................................................................................................
______________________________________________________
الواقعي للنهي ، ولذا بنوا على صحّة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبة من الجاهل القاصر أو الناسي ، فلا يكون لإحدى المسألتين مساس بالأخرى ، ولا يبقى مجال لما ذكر في الكفاية من أنّه بناء على امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي يكون مورد اجتماع العنوانين من صغريات مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها.
وبالجملة فالمبحوث عنه في مسألة اقتضاء النهي فساد متعلّقه هو اقتضائه بوجوده الواقعي وكشفه عن خلوّ العبادة عن الصلاح.
وبتعبير آخر : تقديم جانب النهي على جانب الأمر في باب اجتماع الأمر والنهي ليس لكشف خطاب النهي عن عدم الصلاح في متعلّقه بل لاشتمال متعلّقه على المفسدة الغالبة في مورد الاجتماع ، ومع تنجّز خطاب النهي يكون النهي مانعا عن التقرّب بالمجمع فيفسد العبادة ، بخلاف مورد عدم تنجّزه وكون المكلف معذورا في مخالفته حيث يمكن التقرّب بالإتيان بالمجمع لعدم صدوره مبغوضا مع صلاحه بخلاف موارد النهي عن العبادة ، فإنّ بطلان متعلّقه لعدم الصلاح فيه ولذا لو لم يكن النهي منجزا وكان المكلف غير مأخوذا بالنهي المزبور لما صحّ الإتيان بمتعلّقه عبادة لخلوّه عن الصلاح (١).
أقول : ذكرنا في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أنّ الكاشف عن الملاك والمصلحة في الفعل إمّا الأمر به أو الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه المستفاد من إطلاق متعلّق الأمر ، ومع تقديم خطاب النهي على خطاب الأمر كما بنينا على ذلك في موارد التركيب الاتحادي لا سبيل لنا إلى الكشف عن ملاك متعلّق الأمر في المجمع ، ولذا التزمنا ببطلان
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٤٥٠.