.................................................................................................
______________________________________________________
الوارد في عنوان الخلاف كما تقدّم ظاهر فيما كان من قبيل القول واللفظ ، وأمّا النهي التبعي فهو من قبيل المعنى المستفاد من ثبوت الواجب النفسي بملاحظة الملازمة بين إيجابه وإيجاب ترك ضدّه الخاص إلّا أنّ ملاك اقتضاء النهي الفساد موجود في النهي التبعي أيضا ، حيث إنّ الموجب لبطلان عمل عبادة ، حرمته ، سواء كان للحرمة خطاب لفظي أم ثبتت من غير الخطاب اللفظي.
أقول : مخالفة الأمر الغيري أو النهي الغيري لا يكون مبعّدا ولا يكون في ارتكاب المنهي عنه بالنهي الغيري أيّة مبغوضية على ما تقدّم في بحث الواجب النفسي والغيري ، وإذا أمكن إحراز الملاك في المحرّم الغيري فيمكن الإتيان به عبادة ووقوعه مقرّبا فلا اقتضاء في النهي الغيري للفساد.
نعم ذكرنا أنّه مع النهي الغيري عن العبادة لا يمكن إحراز الملاك فيه حيث إنّ الكاشف عن الملاك إمّا الأمر أو الترخيص في التطبيق ، ولا يمكن اجتماع أيّ واحد منهما مع النهي الغيري عن العبادة ، فإنّ الأمر طلب الارتكاب والترخيص في التطبيق إذن في الارتكاب والمفروض أنّه منهي عنه.
وبالجملة مع النهي الغيري عن عبادة لا يمكن الأمر بها ولا الترخيص فيها ؛ لأنّ النهي ولو كان غيريا مع الأمر أو الترخيص في التطبيق متنافيان في المقتضى (بالفتح) ، نعم إذا أحرز وجود ملاك المحبوبية في المنهي عنه غيريا وأتي به للتقرّب بالملاك أمكن الحكم بصحّته ، ولكن هذا مجرّد فرض في العبادات.
ومما ذكر يظهر أنّ اقتضاء الحرمة النفسية الذاتية عن عبادة فسادها لتنافي الحرمة النفسية مع صحة العمل عبادة في الملاك ، بخلاف اقتضاء الحرمة الغيرية فإنّ