.................................................................................................
______________________________________________________
اقتضائها بطلان العمل عبادة لعدم إمكان كشف الملاك للصحة مع تلك الحرمة ، هذا كلّه في النهي الغيري.
وأمّا النهي التنزيهي ، فقد ذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّ الكلام في اقتضاء النهي عن عبادة فسادها يختصّ بالنهي التحريمي ، وأمّا إذا كان النهي تنزيهيا وبمعنى الكراهة فلا اقتضاء فيه للفساد والوجه في ذلك أنّ النهي التحريمي يقتضي الفساد لعدم إمكان ترخيص الشارع في تطبيق الطبيعي المأمور به على المنهي عنه للمضادّة بين الترخيص في الفعل مع الإلزام بالترك حتى بنحو الترتّب ولكن النهي الكراهتي يتضمّن الترخيص فالترخيص في التطبيق كاشف عن ثبوت الملاك بل إطلاق متعلّق الأمر وانطباقه على متعلّق النهي الكراهتي ، هذا فيما إذا كان الأمر بالطبيعي بمعنى طلب صرف وجوده.
وأمّا إذا كان مفاده شمول الطلب لكلّ فرد من أفراد الطبيعة ولو على نحو البدل يكون النهي التنزيهي عن فرد منافيا للأمر بذلك الفرد للمضادة بين طلب ذلك الفرد كما هو مقتضى الأمر به وطلب تركه ، والمصحّح لوقوع العمل عبادة إمّا الأمر به فعلا أو وجود الملاك فيه ، والأول لا يمكن مع تعلّق النهي الكراهتي عنه ، والثاني غير محرز لعدم الكاشف عنه حيث إنّ الكاشف عن الملاك إمّا الأمر أو الترخيص في التطبيق وكلاهما مفقودان على الفرض ، ولكنّ الكلام في النهي عن العبادة ليس فيما كان الأمر بالعبادة بنحو العموم الاستغراقي فيصحّ القول بأنّ النهي الكراهتي عن عبادة لا يقتضي فسادها (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٨٦.