.................................................................................................
______________________________________________________
لا يعلم انحصار ملاكه في شيء كالأمر بدفن الموتى بنحو المواراة مستقبلا إلى القبلة ، وقد يعلم بالمصلحة بل وانحصارها في الواجب التعبدي كما في الأمر بإعطاء الزكاة وأنّ الواجب التوصلي إذا كان من العناوين القصدية يتوقّف صحته على النيّة ، كما يرد على التعريف الأول بأنّه دوري حيث أخذ التعبّد به في تعريفها فيكون من تعريف الشيء بنفسه ، نعم يصحّ الاعتذار عن عدم تمامية التعريفات بأنّها من قبيل شرح الاسم والمقصود الإشارة بها إلى العبادة بوجه فلا بأس بعدم اطرادها وانعكاسها.
أقول : تعرّضه قدسسره للمراد من العبادة في هذا الأمر ينبأ عن تخصيص العبادة ـ في نزاع اقتضاء النهي عن عبادة فسادها ـ بأحد أمرين مما يدخلان في العبادة بمعناها الأخص ، كما أنّ تعرضه للمراد من المعاملة في الأمر الخامس ينبأ عن عمومها لمطلق ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة بمعنى ترتّب الأثر المترقّب منها ، وبالفساد بمعنى عدم ترتّب ذلك الأثر وينبأ عن عمومها للعقد والإيقاع وغيرهما مما يقبل الصحة والفساد ، ويخرج عنها ما لا أثر له شرعا أو لا يتخلّف عنه أثره كبعض أسباب الضمان كالاتلاف على الغير فإنّه موجب للضمان سواء كان منهيا عنه أم لا؟
ولكنّ المحقّق النائيني قدسسره عكس الأمر وذكر أنّ المراد من العبادة معناها الأعمّ فيشمل كلّ فعل يصلح للتقرّب به لو لا النهي ، كغسل الثوب من الخبث ، فإنّه يمكن التقرّب بغسله كما إذا كان لأجل الإتيان بالصلاة حيث إنّها مشروطة بطهارته وطهارة البدن ، فيقع الكلام في أنّه مع النهي عنه ـ كما إذا كان غسله في مكان مغصوب أو بماء مغصوب ـ هل يمكن التقرّب به أم لا؟ ولا ينافي ذلك ترتّب طهارته على غسله كذلك حيث إنّ ترتّب الأثر على ذات الفعل وعدم الفساد من هذه الجهة لا ينافي الفساد من جهة أخرى ، وهي عدم وقوعه عبادة مع النهي عنه وأنّ المراد بالمعاملة