سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما ، فالصحة بهذا المعنى فيه ، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلّا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم ، بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به وفي غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا ، وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الإجزاء ، كما
______________________________________________________
يجعل الأثر المترقّب من المعاملة لم تتصف بالصحّة.
نعم هذا الجعل إنّما يكون بالإضافة إلى الطبيعي الواجد للقيود المجعول له الأثر بتلك القيود ، وأمّا أشخاصها فالصحّة فيها بمعنى انطباق ذلك الطبيعي المجعول له الأثر على الأشخاص الموجودة منها.
وبتعبير آخر : الصحّة في أشخاص المعاملة كالصحّة في الشخص الموجود من المأمور به الاضطراري أو الظاهري وقد تقدّم أنّ الصحة في الشخص من المأمور به الاضطراري كما تكون بانطباق الطبيعي المحكوم بالاجزاء عليه كذلك الصحّة في شخص المعاملة تكون بانطباق الطبيعي المجعول له الأثر على الموجود خارجا من أفرادها.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره ـ بعد بيان أنّ الصحّة بمعنى التمامية والفساد بمعنى عدم التمامية لكن لا مطلقا بل في المورد القابل ، فتقابل الفساد والصحة تقابل العدم والملكة ـ أنّ التمامية في العبادة والمعاملة بالإضافة إلى الأثر المترتّب على كلّ منهما ففي العبادة بالإضافة إلى أثرها الاعدادي أي الأثر المترتب على العبادة بوجودها الخارجي من الصلاح المترتب عليها الذي هو ملاك محبوبيتها وفي المعاملة بلحاظ أثرها المعاملي كانتقال المالين.
والأمر الاعدادي المترتب على العبادة وإن لم يكن متعلّق التكليف لما تقدّم