المتكلم والفقيه ، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للإجزاء ، وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناء على عدم الإجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي وعند المتكلم ، بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي.
تنبيه : وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم ، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، وأما الصحة بمعنى
______________________________________________________
والصحة بهذا المعنى لا تدخل في الحكم الشرعي الوضعي المجعول بالتبع كما توهّم.
الثالث : إنّ سقوط القضاء والإعادة عند الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو بالمأمور به الظاهري بالإضافة إلى المأمور به الاختياري أو الواقعي يكون أمرا مجعولا ويحكم بالاجزاء تخفيفا ومنّة على العباد مع ثبوت المقتضي لوجوب الإعادة أو القضاء كما تقدّم في بحث الاجزاء ، فيكون الحكم بالصحّة والفساد في الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري بعد ارتفاع الاضطرار وكشف الخلاف من المجعول الشرعي لا من الوصف الانتزاعي.
نعم موارد جعل الصحة للمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكون الاجزاء مجعولا للطبيعي كالصلاة مع التيمّم حال عدم التمكّن من الماء ولو في بعض الوقت فالمأتي به من الصلاة بتيمّم بما أنّه صرف الوجود لذلك الطبيعي المحكوم عليه بالاجزاء مجز لا أنّ الاجزاء مجعول لخصوصه وإلى ذلك يشير بقوله قدسسره : «نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين ... إلخ» ، هذا كلّه في الصحّة في العبادات.
وأمّا الصحّة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة لا غير ، إذ لا معنى للصحة فيها ـ عقدا وإيقاعا أو غيرهما ـ الّا ترتّب الأثر والأثر مجعول للشارع ولو إمضاء ولو لم