ولو كان جلس ولكن بنيّة الاستراحة لمظنّة أنّه قد أتى بالسجدتين ، ففي الاكتفاء به للفصل ، وعدمه ، وجهان.
الظاهر الثاني ، إذ لكلّ امرئ ما نوى (١) ، ولأنّ قصده الاستراحة مانع عن انطباقه على الأمر الموجب للفصل.
وقال بعض مشايخنا الأخباريين ـ طاب ثراه ـ بالاكتفاء (٢).
لاقتضاء نيّة الصلاة كون كلّ فعل في محلّه ، فلا تعارضها النيّة الطارئة سهوا.
وللأخبار الدالّة على أنّه لو دخل في الصلاة بنيّة الفريضة ، ثمَّ سها في أثنائها وقصد الندب ببعض أفعالها لم يضرّه ذلك (٣).
والأوّل مع عروض النيّة المنافية ممنوع.
والثاني غير المسألة ، فإنّ هذا المنوي سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة.
ولو شكّ هل جلس أم لا بنى على الأصل ، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل من المحلّ ، لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار شكّه يصير في المحلّ ، كذا قيل (٤).
والأولى أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو للشك في تجاوز محلّه فيستصحب المحلّ.
أو المراد بالتجاوز عن الفعل المعلّق عليه عدم العود للشك المذكور في الأخبار : التجاوز عن المحلّ المقرّر له شرعا ، لعدم صحّة غيره. وهو في المورد بعد السجدة الاولى وقبل الثانية.
وهو كذلك ، وكون القيام المتقدّم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع غير معلوم.
ومثله ما لو نسي سجدة وشكّ في أخرى ، فإنّه يجب الإتيان بهما معا عند
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.
(٢) صاحب الحدائق ٩ : ١٣٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٦ أبواب النية ب ٢.
(٤) روض الجنان : ٣٤٥.