الزيادة في الصلاة معارض باستلزام الآخر نقص السجدة ، حيث إنّ المقضي بعد التسليم إنّما هو بأمر آخر. مع أنّك قد عرفت أنّ تكرار التشهّد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدّد ، نعم تكون زيادته بإيقاعه في غير محلّه مبطلا وهو قد حصل بالتشهّد السابق ، ولم يوجب الإبطال قطعا ، فلا تلزم من التشهّد اللاحق زيادة أصلا.
وإن كان السجدتين ، فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ واستلزام التدارك الزيادة وعدمه النقيصة.
أولا ، فيأتي بهما ثمَّ بالتشهّد؟ لظاهر الإجماع المركّب بينهما وبين السجدة الواحدة ، وإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين ، وأصالة عدم الفراغ ، وعدم البطلان ، ومطلقات الأمر بالسجدتين ثمَّ التشهّد ، والزيادة هنا غير مبطلة ، للصحيحين.
كلّ محتمل. والثاني أظهر ، لما مرّ. والاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده والتسليم وإعادة الصلاة لا ينبغي أن يترك.
وتبطل الصلاة بتخلّل الحدث هنا قطعا.
ولو تذكّر بعد التسليم نسيان السجدة الأخيرة فعلها ، للصحيحين المذكورين.
وهل يتشهّد بعدها ويسلّم لإطلاق الأمر بهما بعد السجدة ، أو لا؟.
الظاهر الثاني ، لحصول الفراغ من الصلاة ، والانصراف عنها بالتسليم ولو في غير موضعه ، للأخبار المتقدّمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش (١) ، وغيرها ، فخرج عن الصلاة به ، فإذا نقصت السجدة فالأصل يقتضي بطلان الصلاة ، ولكنّه اندفع بالإجماع على عدم الإعادة هنا ، وبصحيحة ابن حكيم ، فلم يبق إلاّ العود إلى الصلاة والدخول فيها ، أو المضي بلا تدارك ، أو تدارك السجدة خارج
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٢ ، مستطرفات السرائر : ٩٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤ ح ٢.