ـ إلى أن قال ـ : « فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ، ثمَّ ينصرف إلى مصلاّه الّذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام » قال ، قلت : وإن التفت يمينا وشمالا ، أو ولّى عن القبلة؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك واسع » (١).
وحسنة زرارة (٢) وموثقته (٣) وموثقة ابنه (٤) ، الواردة في الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهّد ، الآمرة بالوضوء والبناء.
ويجاب عن الأصلين : بالاندفاع بما مرّ.
وعن الأخبار : أوّلا : بمعارضتها مع ما مرّ ، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره ، فإنّ الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل وكذلك الثانية ، إذ الظاهر أنّ خروج حبّ القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.
ويرجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها للعامّة ، فإنّ ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة ، والشافعي في قوله [ القديم ] (٥) كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى (٦) ، وغيرها (٧).
وثانيا : بعدم حجيّتها ، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل للإجماع ، لإطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب التشهد ب ١٣ ذ. ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٦ الصلاة ب ٣٣ ح ١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤١١ و ٤١٢ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٢ و ٤.
(٥) في النسخ : الجديد ، والظاهر هو سهو من قلمه الشريف ، كما يظهر من كتب العامّة والخاصة.
(٦) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، الخلاف ١ : ٤١٢ ، التذكرة ١ : ١٣٠ ، المنتهى ١ : ٣٠٧.
(٧) كالرياض ١ : ١٧٧.