ويرد عليهما : أنّ معنى اعتدل وهمه في الثلاث والأربع إمّا في فعل الثلاث والأربع ومضيّهما ، أو في التلبس بهما.
والظاهر من الخبر : الأوّل ، بقرينة السؤال ورجوع الضمائر في الجواب إلى المسؤول عنه. بل هو مراد قطعا ـ للسؤال ـ وإرادة المعنى الأخير غير معلومة.
وأمّا الصحيحة فهي مجملة من هذه الجهة فلا تصلح للتخصيص.
إلاّ أن يقال : العامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجة ، فتخرج الموثّقة أيضا عن الحجية ، فلا يجب القيام أيضا ، ويكون المكلّف مخيّرا. إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الركعة من قيام مجزية قطعا ، فتجب لأصل الاشتغال. فإن منعت قطعية إجزائها ، ثبت بواسطة رواية قرب الإسناد (١) ، المنجبر ضعفها باشتهار إجزائها.
لا يقال : ليس المورد محلّ جريان أصل الاشتغال ، بل يجري أصل البراءة عن القيام ، لثبوت القدر المشترك بينهما بالإجماع.
لمنع ثبوت القدر المشترك من جهة القول بالتخيير ، فإنّه ثبت الزائد عن مهيّة الصلاة ، من التخيير أو أحد الفردين ، فيجب العمل بأصل الاشتغال ، حتّى تعلم البراءة ، وهي لا تعلم إلاّ بالقيام ، فوجوبه الأظهر ، سيّما مع أنّ الموثّقة تثبت المطلوب في صورة الجلوس قبل القيام بلا معارض ، فيضمّ معه الإجماع المركب.
ولعلّه لبعض ما ذكر ، وللأوفقيّة للفائت جعل الفاضلان ـ طاب ثراهما ـ الركعة من قيام هنا وفي الرابعة (٢) أولى من الركعتين جالسا (٣).
وفي الثانية (٤) بركعتين من قيام حتما إجماعا ، كما عن الانتصار والخلاف (٥) ، لما مرّ من الموثّقات ، وخصوص الصحاح المتقدّمة الواردة في المورد.
__________________
(١) المتقدمة في ص ١٤٦.
(٢) أي : الصورة الرابعة ، وهو الشكّ بين الثالثة والرابعة.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٣٩٣ ، الفاضل في التذكرة ١ : ١٤٠.
(٤) وهو الشكّ بين الثانية والرابعة.
(٥) لم نجده في الانتصار ، الخلاف ١ : ٤٤٥.