وفي الثالثة (١) بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة ممن تأخّر (٢) ، لمرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة (٣).
وعن الصدوقين والإسكافي : الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس (٤) ، واستقربه في الروضة (٥).
لصحيحة البجلي عن أبي إبراهيم عليهالسلام : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : « يصلّي ركعة من قيام ، ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس » (٦).
والرضوي : « وإن شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أم ثلاثا أم أربعا ، فصلّ ركعة من قيام وركعتين من جلوس » (٧).
وقوّاه في الذكرى من حيث الاعتبار أيضا ، لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا (٨).
ويردّ الصحيحة ، مع ما في سندها من عدم معهودية رواية الكاظم عليهالسلام عن الصادق عليهالسلام بهذا النحو ، ومن الاقتصار في بعض النسخ على أبي إبراهيم ، وما في مضمونها من المخالفة للشهرة العظيمة ، أنّها غير صالحة للاستناد ، للاختلاف في متنها ، ففي بعض النسخ ـ كما في المنتقى (٩) وغيره ـ وفي أكثر النسخ ـ كما صرّح به بعض الأجلّة (١٠) ـ : « يصلّي ركعتين من قيام » بدل
__________________
(١) وهو الشكّ بين الثانية والثالثة والرابعة.
(٢) منهم : السبزواري في كفاية الأحكام : ٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٩.
(٣) في ص ١٤٢.
(٤) حكاه عنهم في المختلف : ١٣٣.
(٥) قال في الروضة ١ : ٣٣٠ : .. وهو قريب من حيث الاعتبار .. إلاّ أنّ الأخبار تدفعه.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٢ ح ١.
(٨) الذكرى : ٢٢٦.
(٩) منتقى الجمان ٢ : ٣١١.
(١٠) الرياض ١ : ٢١٩.