احتمالها لا يتيقّن البراءة (١).
ويردّ : بأنّ الزيادة المبطلة هي المتيقّنة ، واليقين الشرعي بعد إجراء أصل عدم الزيادة حاصل.
والتسوية بينه وبين الخمس. نقل الفاضل عن العماني ، واختاره هو (٢) ، ومال إليه الشهيدان في الرسالة الصلاتيّة (٣) وشرحها ، فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة (٤) ، على القول بالبطلان في بعض صوره.
والبناء على الأقلّ مطلقا. نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ، وقال : إنّه وجيه (٥).
وهو كذلك ، لما مرّ من أصالة عدم الزيادة ، وأخبار البناء على اليقين ، وتجب حينئذ سجدتا السهو ، لما مرّ.
والظاهر اتّحاد ذلك مع الوجه السابق ، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقة يلزمه البطلان أيضا هنا ، لاتّحاد الدليل.
وسواء في ذلك ما لو كان الشكّ قبل الركوع أو بعده. ولا يهدم الركعة ، لعدم دليل عليه ، وعدم ترتّب فائدة على هدمها.
وكذا الحكم في جميع صور الشكّ بين الست وغيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة ، والثلاث والأربع ، وما لم يتعلّق الشكّ بإحدى الأوليين ، بل وكذا إذا تجاوز المشكوك فيه عن الست أيضا.
ولو كان الشكّ بين الخمس والست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع
__________________
(١) المختلف : ١٣٥.
(٢) كما في المختلف : ١٣٥.
(٣) الألفية : ٧٥.
(٤) في ص ١٥٧.
(٥) الذخيرة : ٣٨٠.