ولو شكّ فيها وهو كبّر للركوع ، أو انحنى له لا يعود ، لما مرّ.
ولو شكّ في الركوع وقد رفع رأسه منه بأن يعلم انحناءه بقصد الركوع ، وشكّ في وصوله حدّ الراكع بعد الرفع منه ، فالظاهر المضيّ أيضا ، كما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين (١) ، لما مرّ ، ولموثّقة الفضيل المتقدّمة (٢).
خلافا لبعضهم ، فحكم بالعود (٣) ، لصحيحة عمران : الرجل يشكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، قال : « فليركع » (٤).
ونحوها صحيحة أبي بصير (٥).
ويردّ : بكونها أعمّ مطلقا من الموثّقة ، لاختصاصها بالقيام الاستتمامي المسبوق بالانحناء ، وأعميّة هذه. ولو قيل باختصاص هذه أيضا بالقيام المتقدّم على السجود بقرينة الأمر بالركوع ، وعموم الموثّقة بالنسبة إليه لكان التعارض بالعموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات المضي بعد تجاوز المحلّ.
وكذا لو شكّ في طمأنينته أو ذكره حينئذ.
وكذا لو شكّ في الركوع بعد الهوي للسجود قبل دخوله فيه ، وفاقا لجماعة (٦) ، لما مرّ ، ولموثّقة البصري. وتخصيصها بما إذا دخل السجود لا وجه له ، إذ الهوي إلى السجود أعمّ منه قطعا.
وخلافا لبعض آخر (٧) ، لعدم دخوله في الأفعال المعهودة ، ولمفهوم قوله في
__________________
(١) قال صاحب الحدائق ٩ : ١٩٢ : واحتمل بعض مشايخنا عدم العود.
(٢) في ص ١٦٥.
(٣) كما في الروض : ٣٤٧ ، والحدائق ٩ : ١٩١ ، والرياض ١ : ٢١٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٨ الصلاة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ٦ : ٣١٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٢.
(٦) كصاحب المدارك ٤ : ٢٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٥.
(٧) كالشهيد الثاني في الروض : ٣٥٠ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٨٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٥.