سيّما في الثاني منهما التروّي لنيل الصواب.
والرابع ـ بعد تسليم دلالته بالمفهوم على المطلوب ـ : بمعارضته مع ما هو أكثر عددا ، وأصرح دلالة ، وأوفق بما نهي عن متابعة الظنّ وغير العلم من الكتاب والسنّة ، من الروايات الدالّة على البطلان في صورة عدم اليقين وعدم الدراية في عدد الأوليين أو الثنائية أو الثلاثية ، ووجوب التحفّظ فيها ، كما مرّ ، بل جميع الروايات الدالّة على الإعادة بالشكّ فيها ، لأنّه لغة ما قابل اليقين ، بالعموم من وجه.
ومع صحيحة زرارة : « كان الّذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم » إلى أن قال : « فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » (١).
المؤيّدة بالأخرى : « عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ : لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة » (٢).
بالعموم والخصوص المطلق ، فإنّ قوله في الأولى : « عمل بالوهم » أي إذا وقع وهمه على شيء ، وإلاّ لما كان للعمل بالوهم معنى ، فيكون معنى صدره : من شكّ في الأوليين وقع وهمه على شيء لم يعمل به ، بضميمة كون التفصيل قاطعا للشركة ، وموردها خاصّ بالأوليين.
فإن قيل : المراد من قوله : « كم صلّى » في صحيحة صفوان إمّا الشاكّ في الجميع بخصوصه ، أو من لم يدر قدر ما صلّى مطلقا. والأوّل لا يشمل الشك في غير الأخيرتين ، وعلى الثاني أيضا يختصّ بغيرهما ، للإجماع على عدم وجوب الإعادة بالشك فيهما ، فلو وجبت الإعادة مع وقوع الوهم على غيرهما يصير التقييد لغوا
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٢٨ ـ ٦٠٥ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٣ الصلاة ب ٤ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٢.