هو ظاهر الأكثر ، للخبرين المذكورين. وبعد ما عرفت من إجمالهما تعلم وجوب الإتيان به ، إلاّ فيما دخل في غيره.
ومن هذا الاحتمال ما لو شكّ في أثناء الصلاة أنّه هل تدارك ما سها فيه وتذكّر قبل تجاوز المحلّ ، ويجب عليه الإتيان به لو كان ذلك في المحلّ ، والمضيّ لو تجاوز عنه أي المحلّ المعتبر في الشكّ ، وهو الدخول في الغير. فلو شكّ في حال القراءة أنّه هل أتى بالسجدة التي سها فيها وتذكّر بعد القيام أم لا ، فيمضي.
الاحتمال الخامس :
السهو في نفس الشك ، كأن شكّ في شيء قبل الدخول في غيره ، ثمَّ نسي الشك ومضى ، فقيل : إنّه لا يلتفت إليه إن تذكّر بعد تجاوز المحلّ ، ويأتي به إن كان المحل باقيا (١).
أقول : إن أراد بتجاوز المحلّ ما يعتبر في السهو ، وهو الدخول في ركن آخر ، فهو صحيح. وإن أراد ما يعتبر في الشك ففيه نظر ، لأنّ بعد الشك قبل الدخول في الغير وجب عليه المنسي. فإذا سها عنه يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر ، للعمومات الواردة في النسيان.
والتنظر في شمولها للمورد ، لأنّها وردت في أجزاء الصلاة الأصليّة وهذا ليس منها.
غير وارد ، لأنّ ذلك أيضا من أجزاء الصلاة الأصليّة ، لأصالة عدم فعله.
الاحتمال السادس :
السهو في موجب الشك ، كأن يسهو في شيء من أفعال صلاة الاحتياط ، أو سجدتي السهو.
ولا ينبغي الشكّ في عدم وجوب سجدة سهو للسهو في سجدة السهو.
__________________
(١) انظر : الحدائق ٩ : ٢٦٩.