مع ملاحظة ما في نسخ التهذيب والكافي من المرسلة من لفظ « الإيقان » مكان « الاتفاق » كما في الفقيه.
وأما الثاني فلإطلاق الصحيحة الثانية بضميمة الإجماع المركب ، ولأن السهو شامل للظن أيضا ، كما يستفاد من صحيحة محمّد ، حيث قسّم فيها السهو على قسمين وقال : « ومن سها » ثمَّ فصّل حكمه بأنّه إن اعتدل شكه كذا ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع كذا (١) ، وغيرها من الأخبار ، ومن كلام بعض أهل اللغة.
ولرواية محمّد بن سهل : « الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الإحرام » (٢).
ويدخل في الأوهام الظنّ ، لإطلاقه عليه في الأخبار بل في كلام اللغويين (٣) ، ومعنى تحمّله أوهامهم : أنّهم يتركون أوهامهم ويرجعون إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم فيه ثبت في العكس أيضا بالإجماع المركب.
وقد يستدلّ أيضا بأنّ اليقين أقوى من الظنّ فيجب الرجوع إليه (٤).
وفيه : أنّه أقوى منه إذا لوحظا في واحد. وأمّا مع تعدّد المحلّ فلا نسلّمه ، بل ربما كان ظنّ شخص له أقوى من يقين غيره.
خلافا في الموضعين لبعضهم ، فقيل برجوع الشاكّ إلى الظانّ ، لأنّ الظن في باب الشك في الصلاة بمنزلة اليقين (٥).
وفيه : منع المنزلة بالنسبة إلى غير الظانّ.
وقيل بعدم رجوع الظانّ إلى المتيقّن ، للأصل ، وعموم ما دلّ على تعبّد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٥ ، التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٢ ، وفي الجميع : الافتتاح ، بدل : الإحرام.
(٣) انظر : المصباح المنير : ٦٧٤ ، ولسان العرب ١٢ : ٦٤٤.
(٤) كما في الروض : ٣٤٢.
(٥) كما في الروضة ١ : ٣٤١ ، والمفاتيح ١ : ١٧٩ ، والذخيرة : ٣٦٩ ، والحدائق ٩ : ٢٧٠.