والجواب عن الأوّل : بعدم الحجية ، مع أنّ إرادة علماء العامة عنه محتملة ، بل هو الظاهر حيث عبّروا بالفقهاء ، المتعارف عندهم إرادة فقهاء العامة منها.
وعن الثاني : بعدم إمكان حمله على نفي سجدة السهو أو القضاء ، لنفي السهو عن الإمام أيضا. مع أنّهما ليس منفيين عنه قطعا ولا يقول المخالف بهما جزما. فيحتمل أن يكون المراد منه الشك أو معنى آخر ، بل قيل : إنّه مراد منه قطعا (١) ، فلا يمكن حمله على السهو أيضا لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين ، إلاّ بعموم المجاز الذي هو مرجوح لندرته ، وإن كان راجحا لأقربيته ، إلاّ أنّ في إرادته منه قطعا تأملا ، وانتفاء الشك عنه لا يدلّ على أنه المراد هنا أيضا.
وعن الثالث : بمعارضته مع ما هو أكثر منه وأصحّ كما مرّ ، مع رجحان ما مرّ بمخالفة العامة كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب المتقدمة ، وصرّح به جمع من الخاصة (٢).
مضافا إلى أنّ المراد من ضمان الإمام غير معلوم ، وقد ذكروا فيه وجوها منها : ضمان القراءة كما يدلّ عليه بعض تلك الأخبار ، ومنها : ضمان الإخلال بالشرائط والأفعال ، فلو أخلّ الإمام كان ضامنا ، ومنها : ضمان الثواب والعقاب ، ومنها غير ذلك.
وعن الرابع : بمعارضته مع رواية القصّاب ، ورجحانها عليه بموافقة الأصحاب ومخالفة أكثر ذوي الأذناب ، فيحمل على التقية ، ويشهد لها التعليل بضمان الإمام الذي هو مذهب العامة.
وعن الخامس : بالقول بمضمونه ، لعدم وجوب سجدة السهو لما تضمنه.
وللمعتبر ، فنفى مع سجود السهو قضاء الأجزاء المنسية (٣) ، لبعض ما مرّ بجوابه.
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٢١.
(٢) انظر : الذخيرة : ٣٧٠ ، والبحار ٨٥ : ٢٥٦ ، والحدائق ٩ : ٢٨٣ ، والرياض ١ : ٢٢١.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٩٤.