ولا يضادّها قوله في هذه الرواية : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم ».
لأنّ المراد منه قبل استتمام القيام وحصوله.
وصحيحة معاوية بن عمار : عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان » (١).
خلافا للمنقول عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه والكليني والشيخين والمحقق وصاحب الجامع (٢) ، والفاضل في جملة من كتبه منها المنتهى (٣) ، وغيرهم ، للأصل ، وموثقة سماعة : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » (٤).
ورواية محمد بن علي الحلبي : عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد ، فقال : « يرجع ويتشهد » قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : « ليس في هذا سجدتا السهو » (٥).
وصحيحة أبي بصير : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١.
(٢) حكاه عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف : ١٤٠ ، الكليني في الكافي ٣ : ٣٦٠ ، المفيد في المقنعة : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٣ ، والخلاف ١ : ٤٥٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٣٩٩ ، الجامع للشرائع : ٨٦.
(٣) المنتهى ١ : ٤١٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ الصلاة ب ٤١ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٨ ـ ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٦ ، الوسائل ٦ : ٤٠٦ أبواب التشهد ب ٩ ح ٤.