التسليم ، حيث إنّه حلّل عن الصلاة الأولى بالتسليم الذي هو محلّل بالأخبار ، فلا بدّ لهذه الصلاة من محرّم.
وفيه ، إلى صحيحة زرارة (١) ، ومرسلة ابن أبي عمير (٢).
وفيه وفي التشهّد ، إلى صحيحة محمد (٣).
وفيهما وفي السجدة ، إلى صحيحتي ابن أبي يعفور (٤) ، والحلبي (٥).
وعن الراوندي أنّه قال : من أصحابنا من قال : إنّه لو شكّ بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلّم قام ليضيف ما شكّ فيه إلى ما يتحقق ، قام بلا تكبيرة الإحرام ولا تجديد نيّة ، ويكفي بذلك علمه وإرادته ، ويقول : لا تصح نيّة متردّدة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف ، وإنّ صلاة واحدة تكفيها نيّة واحدة ، وليس في كلامهم ما يدلّ على خلافه ، وقيل : ينبغي أن يؤدّي ركعات الاحتياط قربة إلى الله ، ويكبّر ويصلّي. انتهى (٦).
وظاهر الراوندي نفسه التردد ، وهو ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين ، بل ظاهره الميل إلى العدم ، وقال : إطلاق الأخبار في الاحتياط يعضده ، والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجلّ المتأخرين خال عن ذكر التكبير أيضا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.
(٦) حكاه في الحدائق ٩ : ٣٠٢ عن بعض متأخري أصحابنا عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية.