ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى عدم الوجوب (١) ، بل هو ظاهر أكثر من يقول بعدم الإبطال. وهو الأظهر ، لحصول التحليل بالتسليم ، وللأصل الخالي عن المعارض سوى ما قيل (٢) من أنّه مبطل للصلاة كما يأتي ، وإبطال العمل حرام ، فتركه واجب.
ومن الأمر بسجدة السهو لو تكلّم في صحيحة ابن أبي يعفور ، قال فيها ـ بعد الأمر بصلاة الاحتياط ـ : « وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » (٣) ولا يمكن أن يكون المراد التكلّم في أصل الصلاة ، إذ لا مدخل له في جواب السؤال ، ولا في صلاة الاحتياط ، لأنها من السهو الذي لا حكم له ، فالمراد التكلم بين الصلاتين.
وللأمر بها بعد التسليم بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة في عدة روايات ، كموثقات عمار المتقدمة (٤) ، ورواية أبي بصير (٥) ، وغيرها.
ولقوله في صحيحة زرارة : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع [ وقد أحرز الثلاث ] قام فأضاف إليها أخرى » (٦) فإنّ جعل القيام جزاء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.
وللاستصحاب.
ويردّ الأوّل : بمنع إبطاله الصلاة كما يأتي.
والثاني : بمنع ترتّب سجدة السهو على التكلّم في صلاة الاحتياط ،
__________________
(١) كما في الذخيرة : ٣٧٨.
(٢) انظر : الرياض ١ : ٢١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.
(٤) في ص ١٤١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.