من قيام ، وهو مخالف الناقص ، والمطابق له متأخّر.
وفيه : أنّ ذلك إنّما يتمّ على جزئية صلاة الاحتياط ، وهي ممنوعة ، مع أنّه لو اشترط المطابقة بين الاحتياط وما يعوّض عنه لم يسلم احتياط تذكّر فاعله الحاجة إليه ، لتحقق زيادة النية والتكبيرة ونحوهما.
وإن كان في أثنائه فلا يخلو إمّا أن يكون الاحتياط مطابقا للناقص أو غير مطابق.
فعلى الأول فيه قولان :
بطلان الصلاة واستئنافها ، نظرا إلى أنّ المعلوم ثبوته من الأخبار ورودها بالنسبة إلى الشك المستمرّ إلى الفراغ من الاحتياط ، والشرط المذكور فيها بأنّه إن كانت صلاته تامّة فكذا وإن كانت ناقصة فكذا ، إنّما هو بالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى ظهور ذلك للمكلّف.
وصحّتها وجوب إتمام الاحتياط ، لعموم الأدلة. واختصاصها بالشك المستمر ممنوع غايته بعد تسليم الاختصاص بالمستمرّ إلى الفراغ عن صلاة الأصل.
وهو الحقّ ، لما ذكر ، وللاستصحاب.
وعلى الثاني قيل (١) : فيه احتمالات : إتمام الاحتياط كما كان يتمّه قبل التذكر ، والاقتصار على القدر المطابق إن لم يتجاوزه ، وبطلان الصلاة.
أجودها الأول ، لما مرّ.
وإن كان بين الصلاتين فقيل (٢) : إمّا أن يكون فعل منافيا يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، أو لا. فعلى الثاني يتمّ صلاة الأصل ويسجد سجدة السهو لما زاده من التشهد والتسليم. وعلى الأول يبني على المسألة المتقدمة المبيّنة لحكم من سلّم في غير موضعه من كون المنافي مبطلا أم لا.
__________________
(١) الحدائق ٩ : ٣٠٩.
(٢) الحدائق ٩ : ٣٠٩.