الرابع : أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا ، مخيّرا بينه وبين التصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع مدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل مع أفضلية القضاء ، حكي عن الإسكافي والسيّد (١).
الخامس : أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره ، مخيّرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور ، نسب إلى ابن زهرة (٢).
ومرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.
ومنهم من نسب إلى هؤلاء الأجلّة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا (٣).
السادس : عدم وجوب القضاء عنه مطلقا ، يظهر من السيّد ابن طاوس في رسالته المذكورة وجود القائل به (٤).
وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا (٥).
دليل الأول : رواية الساباطي المتقدّمة في المسألة الثانية (٦) ، حيث إنّها دلّت على الوجوب على المسلم العارف ، خرج غير الولي بالإجماع ، فبقي الولي.
وصحيحة البختري : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجال » (٧).
ومرسلة ابن أبي عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :
__________________
(١) حكاه عنهما في المختلف : ١٤٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٦٣.
(٣) نسب التخصيص بمرض الموت إلى الإسكافي والمرتضى ، في المختلف : ١٤٨ ، ولم نجد من نسبه الى ابن زهرة.
(٤) انظر : الذكرى : ٧٥.
(٥) الذخيرة : ٣٨٧.
(٦) راجع ص ٣٢٨.
(٧) الكافي ٤ : ١٢٣ الصيام ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.