نعم لو كان عموم متضمّن لمثل قوله : من وجبت عليه الصلاة متوضئا أو قائما فيفعل كذا وكذا مع العذر ، لدلّت العمومات. ولكنّها ليست كذلك.
مع أنّ كونه معذورا مع عدم تعيين زمان الإجارة ـ كما هو الأكثر ـ أو تعيينه وسعته ممنوع ، فلا تشمله عمومات المعذور. ولو كان مثل تلك العمومات يجري في الأجير أيضا لزم أن يجب عليه القصر في صلاة الإجارة لو سافر ، وبطلانه ظاهر.
فإن قيل : الصلاة في الاستيجار للصلاة مطلقة ، فتشمل صلاة المتيمم مع العذر أيضا.
قلنا : إن أريد أنّ الصلاة فيه مطلقة عامّة للفردين مطلقا فتكون الإجارة باطلة ، لعدم تعيين العمل ، واستلزامه كفاية التيمم بدون العذر أيضا. وإن أريد أنّ المقصود بالإجارة التوضّؤ بدون العذر والتيمم معه ، فهذه لا تكون مطلقة بل فرد خاصّ لا بدّ من ثبوت وقوع الإجارة عليه ، وهو غير معلوم.
والفرق بين ذلك وبين أحكام السهو والشك ظاهر ، فإنّا نعلم قطعا أنّ مراد المستأجر الرجوع فيها إلى حكم الشارع ، ومع ذلك تشمل عموماتها الصلاة الاستيجارية جدّا ، بخلاف مثل التيمم والقعود.
فنقول : إنّ منظور المستأجر منها الرجوع إلى حكم السهو والشك ، مع أنّ شمول الصلاة في استيجار الصلاة لمثل ذلك واضح ، وليس بين الفردين اختلاف يضرّ معه عدم التعيين ، فالصلاة مطلقة شاملة لمثل ذلك أيضا ، ولذا نقول بحصول البراءة بكلّ من الصلاتين مطلقا : الخالية عن السهو والشك ، والمتضمّنة لأحدهما ، بخلاف مثل التوضّؤ ، فإنّه لا يمكن أن يقال بحصول الامتثال بكلّ من الفردين مطلقا كما هو مقتضى الإطلاق ، بل لو صحّ لكان المراد الامتثال بالتوضّؤ بدون العذر وبالتيمم معه ، وهذا ليس من باب الإطلاق ، بل هو فرد معين لا يحكم بصحته وكفايته إلاّ مع العلم بالإرادة.
ومن ذلك علم أنّ المناط والضابط أنّه إذا كان الفردان ممّا يمكن إرادة الإتيان بأيّهما حصل في كلّ وقت حتّى يشملهما إطلاق اللفظ ، ولم يكن بينهما