ضابطة كليّة ، بل تجب متابعة الأمر في كلّ موضع. إلاّ أنّه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في أجزاء الصلاة الواجبة نقصا ، أو زيادة ، أو نقص أوصافها الواجبة ، كما يأتي بعد ذلك.
وإن أردت تحقيق المقام في هذه الأقسام ، مع نقض وإبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه ، فارجع إلى كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام ، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ والجاهل ، وذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره (١).
ثمَّ لا يخفى أنّ البطلان بهذا المعنى أي : وجوب الإعادة في الوقت إنّما هو مقتضى الأصل ، وقد يدلّ دليل خارجي على عدم الوجوب ، كما في نسيان الفاتحة أو السورة ، وبالجملة غير الأركان من أجزاء الصلاة.
كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا ، كما في السهو عن الأركان ، أو الطهارة ونحوها. بل الظاهر الإجماع على أنّ ما يوجب الإعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا يوجب القضاء خارجه.
وأمّا أصالة بطلان الصلاة بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة ، فلرواية أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٢).
وصحيحة زرارة وبكير : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته [ المكتوبة ] لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » (٣).
وقوله : « زاد في صلاته » يحتمل معنيين :
أحدهما : أنّ من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عمّا يجب عليه ، كما يقال : زاد زيد في داره ، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.
__________________
(١) عوائد الأيام : ٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٥ الصلاة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٤ الصلاة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه من المصادر.