بعدها ، أمّا لو اقتصر على غير المحلّ فلا يعدّ زيادة عرفا ، بل هو إخلال بالترتيب.
فلا زيادة ما لم يتعيّن عدده شرعا وإن تعيّن قدره الواجب عقلا ، مثلا لو أمر بكتابة عشر صفحات في كلّ صفحة عشرة أسطر ، وشرط عدم الزيادة في الكتابة ، فيزيد لو زاد السطر عن العشرة ، أو الصفحة عنها ، بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات ، وإن تأدّي الواجب بخمس كلمات مثلا أيضا لصدق السطر ، إذ هو ممّا لم يعيّنه الآمر.
وعلى هذا فكلّما عيّن الشارع في الصلاة كميّة يكون الزائد على ما عيّن زيادة ، بخلاف ما لم يعيّنه الشارع وإن عيّن الأصل. فلا تصدق الزيادة بتكرار الآيات ، ولا السورة ، ولا القراءة مطلقا لو لا النهي عن قران السورتين ، لأنّ المأمور به مطلق الفاتحة والسورة.
وكذا تتحقّق الزيادة بزيادة ما لم يعيّن الشارع عدده ، ولكن عيّن محلّه ، إذا أتى به في غير محلّه وفي محلّه. ولو أتى في غير المحلّ خاصّة لم يكون زيادة ، بل إخلالا. ولو أتى أوّلا في غير المحلّ ، فإن قصد الإتيان في المحلّ أيضا فهو زيادة ، وإلاّ فإخلال.
ولو أتى به سهوا لا تتحقق الزيادة إلاّ بعد أن يفعله في المحلّ أيضا ، فهو سبب تحقّق الزيادة ، وإن كان الزائد ما وقع في غير المحلّ.
وهل الزيادة في أجزاء الفاتحة أو السورة ـ بأن يقرأ جزءا منها سهوا في غير المحلّ ، ثمَّ قرأه بعد ذلك ـ زيادة في الصلاة؟.
فيه نظر ، فإنّ الظاهر أنّ المصداق هو زيادة الأجزاء المقرّرة للصلاة المرتّبة ، لا جزء الجزء.
لا يقال : قد ورد في الأخبار : « إنّه لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (١) فهو يعارض خبري أبي بصير وزرارة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.